مناقشة رسالة التخرج لطالب حامد يازع عطيه الخالدي

تاریخ انتشار:

مستخلص الرسالة:

ان العقوبة تهدف إلى تهذيب الجاني وإصلاحه، فإن العقوبة تلعب دوراً بارزاً في الحد من الخطورة الجرمية للجاني فمما لا شک فيه أن إيداع الجاني أحد مراکز الإصلاح والتأهيل، أو دور الرعاية الاجتماعية، يسهم بشکل فعال في الحد من نشاطه الجرمي، الأمر الذي من شأنه أن ينعکس بالنتيجة على سلوکه، وذلک من خلال عزله وإبعاده عن کل ما من شأنه تشجيعه على معاودة ارتکاب جرائم أخرى. و ينص المشرع على عقوبة معينة، فهي تتقرر وفقاً لظروف الجريمة العادية، لکن هذه الأخيرة قد تقترن بظروف تتطلب تخفيض العقوبة المقررة قانوناً، والنزول بها عن حدها الأدنى المبين في النص الواجب التطبيق، وفي هذه الحالة نکون أمام أسباب تخفيف العقوبة. وقد تقترن الواقعة الجرمية بظروف غير عادية، توجب رفع العقوبة عن حدها الأقصى الوارد في القانون، وهذا يشکل أسباباً لتشديد العقوبة وقد تطرأ، أو تتوافر ظروف أخرى، تستدعي وقف تنفيذ العقوبة. وفي کل الأحوال، فإن المحکمة تملک سلطة واسعة في تقدير هذه الظروف، وتقدير العقوبة المناسبة. لا يوجد قانون متخصص للمرافعات الادارية في العراق وفي کثير من البلدان العربية والأجنبية، وإنما يحال الامر الى قانون المرافعات المدنية باعتباره المرجع أمام القضاء الاداري، إلا أن طبيعة المنازعات الادارية والتقاضي امام القضاء الاداري قد يتميز بخصوصية لا مثيل لها امام القضاء المدني لا سيما في دعاوى الالغاء وتنصب العقوبات الإجرائية على العمل الإجرائي المعيب. وتتصف هذه العقوبات بأنها موضوعية الأثر، بمعنى أنها لا تنال من الشخص الذي باشر العمل الإجرائي. وإنما من العمل ذاته. کما أنها تؤدي إلى سلب العمل الإجرائي آثاره القانونية، هذا بالاضافة الى أن توقيع العقوبة الإجرائية ليس هدفا مقصوداً لذاتها، وإنما لضمان احترام إجراءات الخصومة وعدم الاضرار بالمخصوم، وهو ما يکفله القاضي الاداري بما له من حرية ومرونة تسيير إجراءات الدعوى الادارية.

مطالب مشابه