مستخلص:
من الأسس الحقيقية لوجود الشرکات الأمنية الخاصة على أراضي أي دولة الاحتلال، وفي حالة العراق على وجه التحديد، فإن الأساس الأول لوجود هذه الشرکات على أراضيه هو الاحتلال الأمريکي والدول الحليفة، و بعد ذلک صدر قرار مجلس الأمن رقم (1483) لعام 2003، والذي أقر بأن الولايات المتحدة والمملکة المتحدة دولتان محتلتان وتتحملان الالتزامات المترتبة على ذلک بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن هذا الاحتلال رافقه فراغ دستوري يمثله. بتجميد سيادة العراق، وإلغاء استقلاله الوطني، وإلغاء مؤسساته العسکرية والأمنية، وظهور المقاومة المسلحة ضد وجود أجنبي فيها، تنطلق اهمية هذه الدراسة في القاء الضوء وتسليطه على ما تثيره الشرکات الامنية الخاصة من قضايا قانونية متداخلة ومتشابکة، انطلاقا من الانشطة العسکرية والامنية التي تقدمها في مناطق النزاعات المسلحة والتي تؤدي في بعض الحالات الى ارتکاب انتهاکات جسمية لقواعد القانون الدولي الانساني ان الهدف الاساسي من هذه الدراسة هو بيان ما هو التکييف القانوني لهذه الشرکات، وبيان ماهية الشرکات الامنية، وبيان التطور التاريخي للشرکات، وبيان التنظيم القانوني لعمل الشرکات الامنية الخاصة وبيان الاثار المترتبة على انتهاک الشرکات لاحکام القانون، اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحليلي في السرد التاريخي الخاص بالشرکات الخاصة والمنهج المقارن في القانون العراقي واللبناني وقد اعتمدت في اضافة القانون الدولي کونه من الضروري تناول الاتفاقيات، وتوصلت الى مجموعة من الاستنتاجات
الکلمات المفتاحية: التکييف القانوني، الشرکات، الامن.