مستخلص الرسالة:
تحرص االدارة العامة في مؤسسات الدولة، و بغض النظر عن طبيعتها سواء کانت مؤسسة عامة، أو منشأة، محافظة، قضاء، او ناحية، او آية ادارة عامة اخرى على ان تکون اعمالها متفقة مع القانون و المبادىء الدستورية العامة، خاصة و ان االدارة تحرص اشد الحرص على تطبيق القانون باعتبارها المسؤولة عن تنفيذه تلقائيا و التزاما بمبدأ سيادة القانون التي تعد من اهم الى انتظام سير المرفق عناصر الدولة القانونية. فضالً عن ذلک فان االدارة العامة تسعى دائماً العام لما تقدمه المرافق العامة من نفع عام لالفراد و المجتمع ، عموما سواء جاء ذلک على مستوى ً الجامعات المديريات العامة األخرى التابعة للوزارات المختلفة کالصحة و المالية و الصناعة و العدل و الداخلية، و البلديات و االشغال، و التي هي على تماس دائم مع الناس. و استقر الفقه و القضاء على مجموعة من الضمانات يجب توفيرها للموظف العام في مواجهة سلطة اإلدارة في محاسبته انضباطياً، و لعل من أبرز هذه الضمانات تعقيد إجراءات فرض العقوبة االنضباطية و فرض رقابة صارمة من القضاء لضمان احترام هذه اإلجراءات و إتباعها بصورة صحيحة، و اإلجراءات هي خطوات تسبق اتخاذ القرار و تهيئ التخاذه و قد يتصور البعض أن اإلجراءات يعيق عمل اإلدارة و يثير سخط و تذمر المواطن. ولکن الحقيقة هي غير ذلک تماماً، فاإلجراءات ضمان لمنع تعسف اإلدارة و تسرعها في اتخاذ القرار اإلداري و في هذا التأني و التروي مصلحة للفرد و اإلدارة، فعلى سبيل المثال عندما يلزم المشرع اإلدارة بوجوب تشکيل لجنة تحقيقية بمواصفات معينة و يجب أن تقوم اللجنة بإجراء تحقيق تحريري مع الموظف ثم ترفع توصياتها إلى الموظف المختص باتخاذ قرار فرض العقوبة، أال يمثل کل هذا ضماناً للموظف من تعسف الموظف المختص و مصلحة لإلدارة في عدم اتخاذ قرار متسرع مبني على هوى أو انفعال و هو أمر ال يحقق مصلحة المرفق العام في السير بانتظام و استمرار، و تکمن اشکالية الدراسة ما هي العقوبة االنضباطيه والية فرضها على الموظف العام و طرق الطعن بها في القانون العراقي؟ حيث توصلنا الى عدم وجود قانون خاص باإلجراءات اإلدارية و لهذا ندعو المشرع إلصدار مثل هذا القانون باالضافة الى أننا ندعو إلعادة تنظيم القضاء اإلداري و بخاصة في ضوء نص المادة )101 )من الدستور التي فتحت الباب إلنشاء مجلس دولة يقوم بوظائف القضاء اإلداري … إلخ